تضمن القرار (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة
"العمل" تصدر قراراً وزارياً باعتماد لجان لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية
http://bit.ly/18tBbDZ
أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا وزارياً يتضمن اعتماد لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم عند القيام بأعمالها، و ذلك على إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية و من في حكمهم و دخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م. إذ أكدت اللائحة على العدالة بين التزامات و عقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي).
و نص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية و المخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، و ذلك بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة، و يمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب. و قد تضمن القرار الوزاري (42) بنداً فُصل من خلالها آلية رفع الدعوى و الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.
و قال سعادة وكيل الوزارة لخدمة العملاء و العلاقات العمالية الاستاذ زياد الصايغ أن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها و بكامل أعضاءها بمكتب العمل المشكلة فيه، و تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، و على العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة. على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على و جه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه اصولاً بمواعيد جلساتها. و إذا لم يتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام العمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ أصولا بموعد الجلسة الجديدة و من ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية.
و تقوم اللجنة بعد قفل باب المرافعة و خلال أيام العمل الخمسة الأولى تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع و اصدرت قراراها. و في حال تغيب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، و في حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى و ذلك لمرة واحدة. و إذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تصدر اللجنة قرارا بذلك، بعد قفل باب المرافعة في الدعوى و تعذر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تصدر فيها قرارها في الدعوى.
و أكد الصايغ أن القرار الصادر عن اللجنة يجب أن يتضمن ملخصاً للدعوى و ما تم خلالها من إجراءات و الرد على جميع ما آثاره الخصوم في الدعوى و النتيجة التي وصلت إليها اللجنة. و أن يكون القرار مشتملاً على الأسباب التي استندت إليها اللجنة في قرارها كما يتضمن النص على أحقية التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه.
و يصدر قرار اللجنة من أربع نسخ تسلم لكل طرف من أطراف الدعوى نسخة، و الثالثة لإدارة التفتيش في المكتب لمراجعة وقائع الدعوى و ضبط مخالفات لائحة عمال الخدمة المنزلية إن وجدت تمهيداً لرفع دعوى بها ضد المخالف، و تبقى النسخة الرابعة في ملف الدعوى. و يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم، لحين إنشاء المحاكم العمالية بوزارة العدل و مباشرة أعمالها، و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم نسخة القرار و على المتظلم إشعار اللجنة بذلك. و إذا لم يتم التظلم من القرار خلال تلك المدة عد القرار نهائيا واجب التنفيذ، و في هذه الحالة على اللجنة تذيل القرار بصيغة التنفيذ، و ذلك بكتابة عبارة (القرار نهائي واجب التنفيذ لعد التظلم منه خلال المهلة القانونية.
http://bit.ly/18tBbDZ